مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
406
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الثاني ( « 1 » ) ، نظراً إلى أنّ عدم إباحة كنس الحائض يوجب فقد القدرة على التسليم أو عدم مملوكية المنفعة أو غير ذلك من الوجوه ( « 2 » ) . وخالف في ذلك بعض الفقهاء ، فذكر الشهيد الثاني صحة الإجارة مع ثبوت الخيار فيما لو حاضت المرأة في الأثناء ( « 3 » ) . هذا ولكن بناءً على صحة استئجار الحائض لكنس المسجد نظراً إلى عدم حرمة الكنس بعنوانه ووجود القدرة الواقعية على التسليم فلا مانع من الصحّة إذا عرض الحيض في الأثناء ( « 4 » ) ، وكذا لو قلنا بالصحّة بنحو الترتّب ( « 5 » ) . أمّا بالنسبة إلى مسألة زوال الألم قبل القلع فقد ذهب أكثر الفقهاء ( « 6 » ) إلى بطلان الإجارة بذلك ، نظراً إلى عدم إباحة المنفعة ؛ لحرمة القلع ( « 7 » ) ، وعدم جواز ادخال الألم على النفس بغير ضرورة ، وهذا يوجب تعذّر التسليم ( « 8 » ) أو الاستيفاء شرعاً ( « 9 » ) ، أو غير ذلك من الوجوه ( « 10 » ) . رابعاً - بطلان الإجارة : معنى البطلان عدم ترتّب الأثر على العقد من رأس ، بخلاف الانفساخ فانّه يترتب على العقد إلى حين حصول سبب الانفساخ . الأوّل - سبب البطلان : وهو عبارة عن فقدان أحد الشروط المعتبرة في العقد ، وعدم توفّره حين العقد ، كما إذا كانت الأجرة تالفة ، أو لم تكن المنفعة موجودة ، أو لم تكن مقدورة ، أو كانت مجهولة سواء كان ذلك الفقدان
--> ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 137 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 11 . مستمسك العروة 12 : 10 . ( 3 ) الروضة 4 : 329 - 330 . ( 4 ) انظر : بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 267 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 12 ، تعليقة الشيرازي . ( 6 ) انظر : المبسوط 3 : 223 . المهذب 1 : 472 . الشرائع 2 : 183 . التذكرة 2 : 324 ( حجرية ) القواعد 2 : 288 . المسالك 5 : 195 . جواهر الكلام 27 : 211 . العروة الوثقى 5 : 51 - 52 . ( 7 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 170 . ( 8 ) جامع المقاصد 7 : 137 . جواهر الكلام 27 : 277 . ( 9 ) المبسوط 3 : 222 . المهذب 1 : 472 . التذكرة 2 : 324 ( حجرية ) . المسالك 5 : 195 . ( 10 ) انظر : بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 170 .